الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
فتوى رقم (9056) س1: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا.. على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولانقول مضمونة حتى لاتشوبها حرمة أو شبهة ـ على أن الهيئة ليست شخصًا بذاته أو أشخاصًا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ج: لايجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرًا عن المستحقين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6986) س1: عندنا جمعية خيرية بمدينة الغاط تقوم بأعمال الخير ويقوم عليها متبرعون، ومن ضمن أعمالها توزيع الزكوات على مستحقيها بمعرفة اللجنة الخيرية بالجمعية. فإذا جاء مبلغ مائة ألف ريال مثلًا فعلى من يوزع؛ هل على عائل البيت، أم على المرأة، أم على الأطفال، أم الشاب الفقير؟ ومن هو المستحق بمثل زماننا هذا؟ وإذا كان كثير من العاجزين المسنين الغير قادرين عندهم وفر عشرة الآف أو أكثر فهل يستحقون؟ وإذا كان الجواب بأنهم لايستحقون؛ فلمن تعطى الزكاة؟ أفيدونا أثابكم الله بما يشفي غليلنا، فإننا نتحرج كثيرًا في مثل هذه الأمور. ج1: الواجب أن تصرف الزكاة المذكورة فيمن هو مستحق لها من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى: ] الآية، فإذا كان من ذكرت من هؤلاء فيعطون منها، ومن لم يكن منهم فلا يجوز إعطاءه. ولا يمنع أن يعطى من الزكاة من عنده وفر من المال لايكفي لحاجته في تلك السنة. والقاصرون من المستحقين تسلم الزكاة للقائم عليهم من أب وأم أو غيرهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5580) س1: قامت في بعض الدول الإسلامية مؤسسات ولجان لجمع وتوزيع الزكاة؛ بحيث تقوم بتفقد الأسرة ودراسة حالتها وهل هي محتاجة إلى المال، فأيهما أفضل وأقرب إلى السنة الدفع المباشر من المزكي للفقير أم الدفع لهذه المؤسسات والصناديق؟ وأي الفريقين أحفظ للكرامة وأصون لماء الوجه وأعون على تنظيم التوزيع؟ لئلا تنهال الزكوات الكثيرة على فقير معروف للناس بينما غير المعروفين وخصوصا الذين يتعففون عن السؤال. ج1: إذا توليت الإخراج بنفسك وتحريت وضعها في يد مستحقها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك، وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (8191) س1: نظرًا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت قبيلة المتايهة من العضيان من عتيبة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغًا معينًا متفقًا عليه سنويًا وتوقعًا لما يحدث مستقبلًا من كوارث الديات المنوه عنها أعلاه؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة، وبدلا من أن يطوف صاحب الدم على جميع أفراد القبيلة ويقطع المسافات الطويلة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وما يتعرض له من تعب ومشاكل ومشاحنات لعدة أشهر؛ لذا وضعت هذه الجمعية. واستفسارنا عن: 1ـ هل هذا العمل الذي قامت به القبيلة واتفقت عليه يعتبر عملًا خيريًا وجائزًا؟ 2ـ هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟ 3ـ هل يجوز لأهل الأموال الحائل عليها الحول دفع زكاة أموالهم لهذه الجمعية؟ 4ـ إذا امتنع شخص أو عدة أشخاص ورفضوا الدفع أو الاشتراك في هذه الجمعية ـ وشروط هذه الجمعية المتفق عليها من العاقلة أو لها: أن الشخص الذي يمتنع عن الدفع أو الاشتراك لايلزم العاقلة بأي شيءـ ثم حدث عليه بعد ذلك دية لخطأ فذهب إلى العاقلة يطلب تسديد الدية حسب الشرع ولكن العاقلة رفضت بحجة أن المذكور امتنع سابقًا عن الدفع والاشتراك مع العاقلة بطوعه واختياره وهي لم تطرده ولكن يعتبر خالف الاتفاقية وإجماع العاقلة، فهل هذا الشخص يلزم العاقلة وهو مخالف لاتفاقها سابقًا والاشتراك معها في هذه الجمعية بعد اطلاعه وإبلاغه شروطها مسبقًا. هل يجوز له السؤال من خارج العاقلة لتسديد الدم الذي عليه؟ علمًا بأن العاقلة مقتدرة ولم تخرجه منها ولكنه خرج كما قلت سابقًا بطوعه واختياره وخالف اتفاقهم بسبب رفضه الدفع معهم، فأرجو من سماحتكم إجابتي. ج1: أولًا: اتفاق رجال القبيلة على ماذكر يعتبر عملا خيريا لما فيه من التعاون على أداء الواجب. ثانيًا: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ماجمع لايعود ملكًا إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلًا، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى . ثالثًا: لايجوز لأهل الأموال التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة أن يدفعوا زكاة أموالهم لهذه الجمعية، بل يدفعونها في المصارف التي ذكرها الله في آية: ] . رابعًا: من امتنع من الاشتراك في ذلك فإلزامه العاقلة بدفع دية من قتله خطأ يرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (12934) س1: عندنا مؤسسة خيرية لإيواء اليتامى والأرامل والمعوقين وهذه المؤسسة تستقبل سنويًا كمية هائلة من زكاة المسلمين في هذه البلاد وبعد كل النفقات الضرورية للمؤسسة يبقى مبلغ من الزكوات. السؤال: هل يجوز شرعًا إدخار هذا المبلغ لسنوات أخرى؟ ثانيًا: هل تجب الزكاة فيه؟ ثالثًا: هل يجوز صرف المبلغ المذكور على فقراء المسلمين خارج المؤسسة؟ رابعًا: هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها؟ خامسًا: بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد؟ أفيدونا ياسماحة الشيخ خطيًا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. ج1: لايجوز لك أن تقبل من الزكاة مازاد على حاجة الموجودين في المؤسسة من الفقراء، وبهذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (8128) س4: يخصم من راتبي شهريًا 5% لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وقد أفتى العلماء في الكويت منذ سنوات بجواز إعطاء الزكاة لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل أستطيع اعتبار هذه الـ 5% التي تخصم من راتبي جزءًا من الزكاة المستحقة على أموالي بحيث أحسب مجموع ما أدفعه للمنظمة في السنة ثم أدفع الفرق المستحق الزكاة؟ علمًا بأن الـ 5% من الراتب الأساسي تخصم على جميع من هم من أصل فلسطيني بقرار من مجلس القمة للملوك والرؤساء العرب لدعم مسيرة الثورة الفلسطينية على حد تعبيرهم . ج4: لايجوز أن تحتسب ما يحسم عليك لصالح منظمة التحرير من الزكاة ولا يجزئك ذلك؛ لأن الزكاة لا يحمى بها المال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11241) س2: أرسلت مبلغًا إلى خالي بالسودان ولم أذكر له أنها زكاة؛ لأنني لو ذكرت له أنها زكاة لايأخذها وتركت هذا بيني وبين الله هل زكاتي صحيحة؟ ج2: إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى منك، ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (12370) س6: سبق لي أن وهبت قطعة أرض لشخص من الزكاة بعد أن شرح لي ظروفه وبعد سنوات علمت عدم استحقاقه للزكاة لبعض الأمور التي علمتها عنه. لذا هل يجب علينا إعادة إخراج قيمتها؟ ج6: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة مجزئة؛ لأنكم تعتقدون أنه من أهلها حين الإخراج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11360) س: نفيد سماحتكم بأن دار رعاية الأطفال المعوقين بالرياض هي المشروع الأول الذي أقامته جمعية رعاية الأطفال المعوقين الخيرية بالرياض، وهي جمعية خيرية أهلية لها شخصية اعتبارية مستقلة تعتمد في دخلها المادي على التبرعات والهبات الخيرية التي تردها من الأهالي والشركات والمؤسسات. وتقوم هذه الجمعية بعلاج ورعاية وتأهيل الأطفال المعوقين من سن الولادة وحتى 12سنة وتصرف لهم المأكل والمشرب والمسكن واللباس اللازم أثناء إقامتهم في الدار التابعة للجمعية وذلك مجانًا وبدون مقابل، مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة ومحدودة الدخل ومستحقة للصدقة. ومن هنا فإن لنا سؤالًا يتلخص فيما يلي: هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل هذه الفئة من الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية؟ نأمل التكرم بالإطلاع والإفادة وجزاكم الله خير الجزاء. ج: لامانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (4836) س7: هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال الزكاة التي تدفعها للمساكين علمًا بأن أزمة المساكن محكمة في مصر ولا يستطيع المسلم إيجاد شقة. ج7: لايجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء والواجب: أن تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله تعالى المجلد التاسع من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه ـ بإذنه تعالى ـ المجلد العاشر، وأوله: (أهل الزكاة).
|